الشيخ نجم الدين الطبسي
135
موارد السجن في النصوص والفتاوى
وما ورد في بعض الأخبار وأقوال بعض المصنفين بتقييد وتفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولى ، فمثل ذلك لا يخصص العموم لأن تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة . » « 1 » 11 - المحقق الحلّي : « ولو نبش ولم يأخذ عزّر ، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان ، كان له قتله للرّدع . » « 2 » 12 - العلّامة الحلّي : « والمعتمد ان نقول : إن نبش واخرج من القبر إلى وجه الأرض الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع أول مرة ، فان تكرر منه النبش مرات متعددة جاز قتله سواء اخذ ، أولا ، وان سرق غير الكفن لم يجب عليه القطع سواء زاد عن النصاب أولا ، الّا مع التكرر ، وان كان الكفن أقلّ من النصاب فلا قطع عليه الّا مع التكرر . » « 3 » 13 - وقال في التحرير : « . . ولو نبش ولم يأخذ عزّر فان تكرر منه الفعل وفات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله » « 4 » . 14 - الشهيدان : « ويعزر النباش سواء اخذ أو لم يأخذ لأنه فعل محرما ، فيستحق التعزير . » « 5 » 15 - السيد الطباطبائي : « ولو نبش ولم يأخذ الكفن عزر بما يراه الحاكم ، لفعله المحرم فيعزر . » « 6 » 16 - الامام الخميني : « يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض اجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب ، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزر ، وليس القبر حرزا لغير الكفن ، فلو جعل مع الميت شيء في القبر فنبش واخرجه لم يقطع به على الأحوط ، ولو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن ، وهرب من السلطان ، قيل يقتل ،
--> ( 1 ) . السرائر 3 : 513 . ( 2 ) . شرايع الإسلام 4 : 176 . ( 3 ) . المختلف 9 : 241 المسألة 92 . ( 4 ) . تحرير الأحكام 2 : 230 . ( 5 ) . الروضة البهية 9 : 273 . ( 6 ) . رياض المسائل 16 : 118 .